الكرامة الوظيفية في مواجهة السلطة الرئاسية نحو تأصيل قانوني لإهانة الموظف العمومي داخل الإدارة

المؤلفون

  • : محمد أجمولة جامعة محمد الخامس – الرباط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي المؤلف

الكلمات المفتاحية:

الكرامة الوظيفية، الموظف العمومي، السلطة الرئاسية، التحرّش المعنوي، النظام الأساسي للوظيفة العمومية، – الانحراف في استعمال السلطة، المسؤولية التأديبية

الملخص

أتناول في هذا البحث كرامة الموظف العمومي عندما يواجه سلطة رئاسية داخل الإدارة، إذ ألاحظ أن هناك توازنا حساسا بين مشروعية سلطة رئاسية، التي تستدعي طاعة وانضباطا لضمان سير العمل العام، وبين احترام كرامة الإنسان التي يحملها الموظف قبل أن يصبح مجرد تابع في السلم الإداري، فالسلطة الرئاسية، حسب رأيي، هي أداة ضرورية لتنظيم العمل الإداري وضمان استمراره وتوحيده، لكنها ليست سلطة على الأشخاص كأفراد، بل هي سلطة على طريقة إنجاز العمل وتوجيهه، لذلك، حيثما أمكن، يجب أن نتجنب أن تتحول سلطة رئاسية إلى إهانة أو تقليل من كرامة الموظف أو إلى تحرش معنوي، لأن ذلك يعني خروجا عن هدفها الحقيقي وتجاوزا للحدود القانونية، فارتأيت أن أبدأ البحث بفرضية تتبنى كون الكرامة الوظيفية ليست هبة من الرئيس ولا امتيازا من الإدارة، حيث أن الكرامة الوظيفية هي حق دستوري ثابت في الفصلين الأول والثاني والعشرين من الدستور، و عليه نجد أن السلطة الرئاسية مقيدة بغايتها وبمبدأ المشروعية وبحماية الكرامة، حيثما أمكن، فإذا تجاوزت السلطة الرئاسية حدود الكرامة وأهانت الموظف، تتحول الإهانة إلى تعسف وانحراف في استعمال السلطة، والعقاب يصبح ضروريا، و ملاحظ أن القانون الحالي لحماية الموظف من إهانة رئيسه يبقى مشتتا بين إجراءات تأديبية وجنائية عامة ومدنية، لأجد أيضا أن القانون لا يحتوي على نص خاص يجرم الإهانة الوظيفية أو التحرش المعنوي داخل الإدارة، من أجله فالفراغ التشريعي يوضح وجود حاجة إلى قانون مستقل، و البحث اعتمد على تحليل الفصل 22 من الدستور، وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الذي يعد النظام الأساسي للوظيفة العمومية، حيثما أمكن، وقد عدله القانون رقم 46.24، كما اعتمد البحث على الفصل 1-1-503 من مجموعة القانون الجنائي المضاف بالقانون رقم 103.13، وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190، كل ذلك تم في ضوء المرجعية الدستورية والدولية.

التنزيلات

تنزيل البيانات ليس متاحًا بعد.

التنزيلات

منشور

2026-08-03